responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 36
حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية، لكن لأنه نخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية، لأنها مظنة الفتنة. والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.
ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما. فإنه يباح النظر للحاجة، لكن مع عدم الشهوة. وأما النظر لغير حاجة إلى محيط الفتنة، فلا يجوز.
وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بها، وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد فلا يمكن غضها مطلقا، ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منها، كما أمر لقمان ابنه بالغض من صوته.
وأما قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} [الحجرات: 3]

اسم الکتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست