responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 64
المرأة إلي عورة المرأة" [1] ليس معناه أن المرأة يجوز أن تلبس ما يستر ما بين سرتها وركبتها فقط ولا أحد يقول بهذا، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة، ولنضرب مثلا امرأة ترضع ولدها فأنكشف ثديها من أجل إرضاع الولد، لا نقول للمرأة الأخرى أن نظرك لهذا الثدي حرام، لأن هذا ليس من العورة، أما أن تأتي امرأة تقول: أنا ما ألبس إلا سروالا يستر ما بين السرة والركبة فلا أحد يقول بهذا، ولا يجوز، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تميمة ـ رحمه الله ـ أن لباس الصحابيات كان من كف اليد إلي كعب الرجل، هذا إذا كن في بيوتهن، أما إذا خرجن إلي السوق فمعروف حديث أم سلمة أن المرأة ترخي ثوبها، فقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخيه إلي ذراع من أجل ألا تنكشف قدماها إذا مشت.

[1] رواه مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات رقم 338.
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست