responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 58
مَلُومِينَ} [المؤمنون5- 6] وقالت عائشة: "كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه" [1] فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته.
وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة.

[1] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم 261 ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم 321.
عندما تجبر المرأة على خلع الحجاب
...
عندما تجبر على خلع الحجاب
في بعض البلدان قد تجبر المسلمة على خلع الحجاب بالأخص غطاء الرأس، هل يجوز لها تنفيذ ذلك علما بأن من يرفض ذلك ترصد له العقوبات كالفصل من العمل أو المدرسة؟
* هذا البلاء الذي يحدث في بعض البلدان هو من
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست