responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 127
عاريات" يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها، ولهذا روى الإمام احمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه ـ نوع من الثياب ـ فكسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها" 1
ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] قال القرطبي في تفسيره: وهيئة ذلك أن تضرب المرأة خمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما دخلت بشي يشف عن عنقها وما

1 المسند 5/205
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست