responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 12
الائتلاف بينهما، وهذا من مقاصد الشريعة، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج.
ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه والبتالى تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك. فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها علي الأقل، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلي التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه.
وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب " المناكير " وهو شي يوضع علي الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل، لأن الله يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: من الآية6] ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع

اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست