responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 118
الجواب: أبدا هذا خلاف الحكمة، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام، وما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي، ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة، ويترك الوجه فهذا مستحيل، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه، كيف الشفتان، كيف العينان؟ وهكذا أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه، فهذا مستحيل، فإذن محل الفتنة هو الوجه.
وكلمة "عورة" لا تعني أنه كالفرج يستحي من إخراجه أو من كشفه، وإنما المعني أنه يجب أن يستر، لأنع يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها.
وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل من شعر رأسها، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء ولا مانع من إظهارها؟ ثم

اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست