responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 109
هل عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع؟ وهل إذا طلقها يسترجع المهر؟
أما الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب:49] فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم قالوا: "إن الرجل إذا خلا بزوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها وجبت عليها العدة. والخلفاء الراشون لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا فارقها في الحياة بطلاق أو غيره، أما إن مات عنها فإن عليه العدة والإحداد وإن كان قبل الدخول والخلوة، لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234] . وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع نصفه فقط، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شيئا. وإن مات عنه فلها المهر كاملا، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم بعدهما.

اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست