responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور المؤلف : الأنصاري، حماد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي من سُلَيْمَان بن دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى بعد سِيَاقه لهَذَا الحَدِيث: "إِن حَدِيث فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا فِي زيارتها قبر عَمها حَمْزَة مُنْقَطع" اهـ.
وَقَالَ الْعَلامَة مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الصَّنْعَانِيّ فِي سبل السَّلَام بشرح بُلُوغ المرام- مَا نَصه: "وَمَا أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث عَليّ بن الْحُسَيْن أَن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَت تزور قبر عَمها حَمْزَة كل جُمُعَة فَتُصَلِّي وتبكي عِنْده. قلت: وَهُوَ حَدِيث مُرْسل فَإِن عَليّ بن الْحُسَيْن لم يدْرك فَاطِمَة بنت مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعُمُوم مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان مُرْسلا: "من زار قبر الْوَالِدين أَو أَحدهمَا فِي كل جُمُعَة غفر لَهُ وَكتب باراً" " اهـ.
فَهَذَا الحَدِيث كَمَا رَأَيْت قد رمي بالضعف والنكارة والانقطاع والإرسال فَلَا يكون مثل هَذَا حجَّة فِي الدّين والله أعلم.

9- نقل جملَة من كَلَام أَئِمَّة التَّحْقِيق فِي هَذِه الْمَسْأَلَة:
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس على بن مُحَمَّد بن عَبَّاس البعلي الْحَنْبَلِيّ فِي ترتيبه اختيارات شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رَحمَه الله- مَا نَصه: "وَنهي النِّسَاء عَن زِيَارَة الْقُبُور هَل هُوَ نهي تَنْزِيه أَو تَحْرِيم فِيهِ قَولَانِ: وَظَاهر كَلَام أَبى الْعَبَّاس تَرْجِيح التَّحْرِيم لاحتجاجه بلعن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زائرات الْقُبُور وتصحيحه إِيَّاه، وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَأَنه لَا يَصح ادِّعَاء النّسخ بل هُوَ بَاقٍ على حكمه، وَالْمَرْأَة لَا يشرع لَهَا الزِّيَارَة الشَّرْعِيَّة وَلَا غَيرهَا اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا اجتازت بِقَبْر فِي طريقها فَسلمت عَلَيْهِ ودعت لَهُ فَهَذَا حسن" اهـ.
وَقَالَ صَاحب الْمُهَذّب: "وَلَا يجوز للنِّسَاء زِيَارَة الْقُبُور لما رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن زوارات الْقُبُور".
وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي كِتَابه زهر الربى على الْمُجْتَبى للنسائي عِنْد الحَدِيث الْمُتَكَلّم عَلَيْهِ فِي النَّهْي: "وبقين أَي النِّسَاء تَحت النَّهْي لقلَّة صبرهن وَكَثْرَة جزعهن". قَالَ السندي: "وَهُوَ الْأَقْرَب لتخصيصهن بِالذكر" وَالله أعلم. وَقَالَ ابن حجر الهيثمي الشَّافِعِي فِي كِتَابه الزواجر مَا نَصه: "الْكَبِيرَة الْحَادِيَة وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة اتِّخَاذ الْمَسَاجِد أَو السرج على الْقُبُور وزيارة النِّسَاء لَهَا، وتشييعهن الْجَنَائِز" فساق حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَابْن عمر ثمَّ قَالَ: "تَنْبِيه: عد هَذِه الثَّلَاثَة هُوَ صَرِيح الحَدِيث الأول فِي الْأَوَّلين لما فِيهِ من لعن فاعلها وصريح الحَدِيث الثَّانِي فِي الثَّانِيَة وَظَاهر حَدِيث فَاطِمَة فِي الثَّالِثَة بل صَرِيح رِوَايَة النَّسَائِيّ: مَا رأيتن الْجنَّة إِلَى آخِره. وَلم أر من عد شَيْئا من ذَلِك بل كَلَام أَصْحَابنَا فِي الثَّلَاثَة مُصَرح بكراهتها دون حرمتهَا فضلا عَن كَونهَا كَبِيرَة فليحمل كَون هَذِه كَبَائِر على مَا إِذا

اسم الکتاب : كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور المؤلف : الأنصاري، حماد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست