responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
أَحدهمَا[1]: أَن يصالحهم على أَن تكون الْأَرَاضِي للْكفَّار وهم يؤدون عَن كل جريب فِي كل سنة كَذَا فَهَذَا جَائِز[2] [3]، والمضروب عَلَيْهِم جِزْيَة بِشَرْط أَن يكون الْمَضْرُوب عَلَيْهِم قدرا يبلغ فِي حق كل حالم دِينَارا [4] فَأكْثر [5] [6] وَلَا يُؤْخَذ من أَرَاضِي الصّبيان والنسوان والمجانين لِأَنَّهُ لَا جِزْيَة عَلَيْهِم.
وَهل يجب أَن يؤدوا ذَلِك عَن الْموَات؟ نظر:
إِن كَانُوا يمنعوننا عَنهُ يجب، وَإِن كَانُوا لَا يمنعوننا عَنهُ فَلَا يجب وَمن أَحْيَاهُ يملكهُ.
وَلَو أَنهم أحيوا مِنْهُ شَيْئا بعد الصُّلْح لَا يجب عَلَيْهِم أَن يؤدوا مِنْهُ إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِم أَن يؤدوا [7] عَمَّا يحيوا [8] فَيجب. وَإِذا [9] أَسْلمُوا يسْقط عَنْهُم ذَلِك[10] بِالْإِسْلَامِ.
وَيجوز لَهُم بيع تِلْكَ [11] الْأَرَاضِي ورهنها لِأَنَّهَا ملكهم.
وَلَو اشْترى مُسلم أَرضًا من تِلْكَ الْأَرَاضِي فَلَا خراج عَلَيْهِ ومصرف ذَلِك

[1] - فِي ظ: (أحديهما) .
[2] - فِي د: (فِي كل سنة فَهُوَ جَائِز كَذَا) .
[3] - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1191.
[4] - فِي ظ: (دِينَار) .
[5] - (فَأكْثر) سَاقِطَة من د، أ
[6] - أقل الْجِزْيَة دِينَار لكل سنة. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/312.
[7] - (مِنْهُ إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِم أَن يؤدوا) سَاقِطَة من أ.
[8] - فِي د: (أحيوا) .
[9] - فِي د: (فَإِن) .
[10] - فِي أ: (أسقط ذَلِك عَنْهُم) .
[11] - فِي ظ: (بِكُل) .
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست