responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
يكن مَضْمُونا على الْحَرْبِيّ فَلَا ضَمَان على من أَخذ مِنْهُ بِخِلَاف الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ مَضْمُون على الْغَاصِب فَيجب الضَّمَان على من أَخذ مِنْهُ.
وَلَو حلف ابْتِدَاء من غير تحليفهم أَنه لَا يخرج إِلَى دَار الْإِسْلَام نظر. إِن كَانَ مُطلقًا يلْزمه أَن يخرج وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف مُخْتَارًا "[1] وَإِن كَانَ مَحْبُوسًا حلف أَنه إِن أطلق لَا يخرج، فَإِذا[2] خرج هَل تلْزمهُ الْكَفَّارَة[3] فِيهِ وَجْهَان4:
أَحدهمَا: لَا؛ لِأَنَّهُ يَمِين إِكْرَاه فَلَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة[5].
وَالثَّانِي: تلْزمهُ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف مبتدئاً فَكَانَ مُخْتَارًا.
وَلَو أَطْلقُوهُ على أَنه إِذا خرج إِلَى دَار الْإِسْلَام [6] عَاد إِلَيْهِم فَإِذا أُتِي إِلَى دَار الْإِسْلَام لَا يجوز أَن يعود إِلَيْهِم وَلَا يَدعه الإِمَام أَن يعود إِلَيْهِم، لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ للإكراه [7].

[1] - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1201.
[2] - فِي أ: (وَإِذا) .
[3] - (الْكَفَّارَة) سَاقِطَة من د.
4 - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1201، الْمُهَذّب 2/244، الْبَيَان 8/ الورقة 26 من كتاب السّير حلية الْعلمَاء 7/673.
[5] - فِي ظ، أ (أَحدهمَا: أَنه يَمِين إِكْرَاه فَلَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة) .
[6] - (إِلَى دَار الْإِسْلَام) سَاقِطَة من د.
[7] - انْظُر: مُخْتَصر الْمُزنِيّ 275، كتاب السّير من الْحَاوِي 1204، الْمُهَذّب2/244.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست