responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
إِلَى الْحصن وأغلق الْبَاب فَإِذا رَجَعَ وفتحنا الْحصن تسلم[1] الْجَارِيَة إِلَى العلج كَمَا سبق وَإِن لم يحصل الْفَتْح2 هَل تجب الْقيمَة للعلج فِيهِ قَولَانِ3:
أَحدهمَا: بلَى لِأَن الإِمَام قد ظفر بهَا.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَح لَا يجب لِأَن الِاسْتِيلَاء لم يتم كَمَا لَو لم يفتح أصلا.
يخرج من هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه [4] يجوز تَبْدِيل الْمُؤمن: فَإنَّا عرضنَا على صَاحب الْحصن أَن يعوضه عَن الْجَارِيَة. وَأَنه يجوز عقد الْأمان لمجهولي الْعدَد معلومي الْحَال: فَإِذا صالحنا صَاحب الْحصن على أَن يكون أَهله فِي أَمَان وَإِن لم نَعْرِف عَددهمْ. وَكَذَلِكَ يجوز لمعلومي الْعدَد مجهولي الْحَال مثل أَن يُصَالح أهل الْحصن على أَن يكون مائَة نفر مِنْهُم فِي أَمَان ثمَّ يعينهم صَاحب الْحصن فَإِن عد مائَة [5] وَلم يعد نَفسه جَازَ قَتله [6].

[1] - فِي د: (فَإِذا رَجَعَ فَإِذا فتح تسلم الْجَارِيَة) وَفِي أ: (فَإِذا رَجَعَ ثمَّ فتحنا) .
(كَمَا سبق وَإِن لم يحصل الْفَتْح) سَاقِطَة من د.
3 - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "وَإِن لم نفتح القلعة وعدنا عَنْهَا فَلَا شَيْء للدليل وَيسْتَحب أَن لَو رضخ لَهُ من سهم الْمصَالح وَإِن لم يجب". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 980.
[4] - (أَنه) سَاقِطَة من أ.
[5] - فِي د: (فَإِن عدهما بِهِ) .
[6] - انْظُر: حَاشِيَة القليوبي 4/227.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست