responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
لَهُ[1] مَعْدُوم وَإِن وجدهَا دَفعهَا إِلَى العلج وَلَا حق فِيهَا للغانمين وَلَا لأهل الْخمس لِأَنَّهُ اسْتحقَّهَا بِسَبَب قبل الْفَتْح، فَإِن وجدهَا وَقد أسلمت نظر:
إِن أسلمت قبل الظفر لَا تسلم إِلَيْهِ لِأَن إسْلَامهَا يمْنَع استرقاقها[2] وَيُعْطى قيمتهَا من بَيت المَال[3]؛ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَالح أهل مَكَّة على أَن يرد إِلَيْهِم من جَاءَهُ [4] مِنْهُم فَمَنعه الله من رد النِّسَاء، وَأمر برد مهورهن[5]. وَإِن أسلمت بعد الظفر عَلَيْهَا فَهِيَ رقيقَة نظر6:
إِن كَانَ قد أسلم العلج أَو كَانَ الدَّال مُسلما وجوزنا هَذَا العقد مَعَ الْمُسلم تسلم الْجَارِيَة إِلَيْهِ.
وَإِن لم يسلم[7] العلج: إِن [8] قُلْنَا يجوز للْكَافِرِ أَن يَشْتَرِي العَبْد الْمُسلم تسلم إِلَيْهِ وَيجْبر على إِزَالَة الْملك عَنْهَا.
وَإِن قُلْنَا لَا يجوز للْكَافِرِ شِرَاء العَبْد الْمُسلم لَا يدْفع الْجَارِيَة إِلَيْهِ وَيُعْطى قيمتهَا من بَيت المَال.

[1] فِي ظ: (بِهِ) .
[2] قَالَ النَّوَوِيّ: وَعَن ابْن سُرَيج أَن فِيهِ قولا أَنَّهَا تسلم إِلَى العلج لِأَنَّهُ اسْتحقَّهَا قبل الْإِسْلَام وَالْمذهب الأول. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/288.
[3] وَقيل يعْطى أُجْرَة مثل وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الإِمَام، وَإِعْطَاء الْقيمَة هُوَ الْأَصَح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور. انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج 4/241.
[4] فِي د: (جَاءَ) .
[5] انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: بَاب مَا يجوز من الشُّرُوط فِي الْإِسْلَام وَالْأَحْكَام والمبايعة 3/247.
(6) انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/288، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/241.
[7] فِي ظ: (تسلم) .
[8] فِي ظ: (فَإِن) .
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست