responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 71
ومن المصالح التي تترتب على تشريح الجثة في التشريح الجنائي:
1 - صيانة حكم القاضي من الخطأ , لأن القاضي إذا لم تشرح هذه الجثة قد يخطئ في الحكم لعدم وجود الدليل على أن الموت كان طبيعياً أو أن الموت كان بسبب اعتداء على هذا الشخص , فمع التشريح يهتدي القاضي إلى إصابة الحق.
2 - صيانة حق المتهم , قد يكون هناك شخص يتهم بقتل هذا الشخص فنحتاج إلى تشريح جثثه هل موته كان طبيعياً أو كان غير طبيعي.
3 - صيانة حق المجتمع وذلك بتحقيق الأمن.
وهذا التشريح الجنائي اشترط العلماء رحمهم الله له شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله , فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح.
الشرط الثاني: قيام الضرورة للتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية , لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلك من التمثيل والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة [1] . وأما إذا لم تقم ضرورة بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس أو انه قد مات موتاً طبيعياً فإنه لا يلجأ إلى التشريح
الشرط الثالث: إذن القاضي الشرعي.
الشرط الرابع: أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية.
الشرط الخامس: أن لا يُسقط الورثة حقهم فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ.
القسم الثالث: التشريح المرضي وذلك أن يشرح الميت لكي ينظر ما هي الأسباب والعلل التي أدت إلى موته، ويترتب على ذلك أنه تتخذ الأدوية والعلاجات والوقايات من هذا المرض.
هذا التشريح المرضي موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:

[1] رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النهبة والمثلة
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست