اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 66
وأيضا ًحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " متفق عليه.
وأيضاً الصحابة - رضي الله عنهم - كما في قصة المرأة التي تقم المسجد أو الرجل الذي كان يقم المسجد مات في الليل ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة - رضي الله عنهم -صلاة الفجر بل جهزوه وغسلوه وصلوا عليه فدفنوه في الليل. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا آذنتموني " فدلوه على قبرها أو قبره فصلى عليه " وهذا في صحيح البخاري وغيره.
والعلماء يقولون: لا بأس بالتأخير اليسير مثلاً توفي الميت بعد الظهر فلابأس أن يؤخر إلى صلاة العصر أو توفي في الضحى فلابأس أن يؤخر إلى الظهر ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا توفى الميت اليوم مثلاً فإنه يجهزونه من غد فهذا خطأ وخلاف السنة , اللهم إن كان ذلك يترتب عليه مصلحة عظيمة وملحة فهذه الأشياء تقدر بقدرها لكن الأصل في ذلك المبادرة بتجهبيز الميت.
أما بالنسبة لهذه الديون لهذا المستشفى لا تخلوا من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الميت دخل بكفالة يعني كفله شخص فنقول ليس هناك داعي لحبس جثة الميت وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة.
الحالة الثانية: أن يكون الميت معسراً ليس عنده شيء، فنقول الآن فسدت ذمته يعني ليس له ذمة صحيحة فكيف يطالب! وليس هناك مسوغ شرعي لحبس جثة الميت لأنه ليس عنده شيء وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يطالب الورثة باتفاق العلماء لقوله تعالى:
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
وهذا خلاف ما يفهمه كثبر من الناس حيث يفهمون على أن الميت إذا كان معسراً وعليه ديون أن أولاده يجب عليهم أن يسددوا هذا الدين وربما أخذوا الزكاة لتسديد هذا الدين , وأداء الزكاة عن الميت هذا محرم ولا يجوز.
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 66