responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 5
وأيضا حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - في ماء البحر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهما وإسناده صحيح.
* القسم الثاني: الماء الذي تغير بالنحاسة , تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته.
فنقول هذا ماء نجس باتفاق العلماء.
ودليل ذلك:
حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" [1] .
فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن الماء طهور خرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء , فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
*القسم الثالث: الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالباً.
يعني تغير بشيء ملازم للماء غالباً، هذا نقول باتفاق الأئمة أيضا لا يسلبه الطهورية فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا مثل الماء الذي تغير بطول بقائه فهذا لا ينفك عنه الماء غالباً نقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأشجار الموجودة فيه أو الأعشاب التي نبتت فيه هذا لا ينفك عنه الماء غالباً هذا نقول بأنه لا يسلبه الطهورية يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأسماك الموجودة فيه ... إلخ، الماء الذي تغير بتساقط الأوراق, الماء الذي تغير بما تلقيه فيه الرياح أو تنقله إليه السيول ... إلخ.

[1] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست