responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 37
أما بالنسبة لما يتعلق بالتشبه بالكفار فإنه أصبح الآن في بعض البلدان الإسلامية من ألبسة المسلمين، وأصبح منتشراً ولهذا أصبح ليس من خصائص الكفار.
والسلف كرهوا لباس البرنس ومع ذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن لباس البرنس فقال لا بأس به ,فقالوا النصارى يلبسونه قال: يلبس هاهنا.
فدل ذلك على أن الشيء إذا انتشر بين المسلمين ولم يكن من خصائص الكفار أنه لا بأس به ما لم يكن ذلك متضمناً محظوراً شرعياً، ككونه من الأمور والشعائر الدينية.
أما ما يتعلق بالمصيبة الثانية التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وهي أنه يحجم العورة بتحجيمه, نقول أما بالنسبة لتحجيمه للعورة فإن الفقهاء رحمهم الله يتفقون على أن الصلاة في الثوب الضيق أنها جائزة ولا بأس بها هذا من حيث الصلاة بخلاف اللُّبس هذا كثير من العلماء يكرهون ذلك، وإن كان يؤدي إلى فتنة فإن هذا محرم ولا يجوز.
والدليل على أن لبس الثوب الضيق أنه جائز حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الثوب "إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به " [1] .
والبخاري بوب: باب الصلاة في الثوب الضيق.
وعلى هذا نقول من صلى في هذا البنطال فإن صلاته صحيحة وجائزة، لكن لبس هذا البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة لأن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك.لكن من ابتلي بهذا البنطال كمن اعتاد لبسه أو مثل أصحاب الوظائف المهنية نقول بأنه يجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله يصف العورة ويحجمها.
المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور.
أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور قد يكون حمل الصور في البطاقات وقد يكون حمل الصور في النقود، وقد يكون حمل الصور أيضاً في بطاقات الوظائف كما يوجد أن بعض الموظفين قد يضع الصورة في جيبه أو على أمامه ويلزم بهذا.

[1] أخرجه البخاري في باب إذا كان الثوب ضيقاً وأخرجه مسلم في باب أخرجه مسلم في الزهد والرقائق /3010
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست