responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 35
القرافي رحمه الله تعالى ذكر فرقاً بين رمضان وبين الصلاة [1] .
فقال بأن رمضان الشارع تَعبَّدنا بواحد من أمرين فقط ولم ينظر إلى الحساب:
الأمر الأول: رؤية الهلال ,وهي علامة كونية أفقية تدرك للجميع.
الأمر الثاني: إكمال العدة , فإذا لم نتمكن من رؤية الهلال، فإننا نقوم بإكمال العدة ثلاثين يوماً. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة " [2] ، وفي صحيح البخاري: " فعدوا شعبان ثلاثين" [3] .
وأما الحساب في رمضان فإن الشارع أبطله ولم يعتبره،لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا " [4] ، يعني عقد إصبعه في الثالثة يعني الشهر إما أن يكون ثلاثين يوماً وإما أن يكون تسعة وعشرين يوماً.
أما الحساب في أوقات الصلاة فقد اعتبره الشارع، ودليل ذلك:

[1] مواهب الجليل: 2/388
[2] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " (متفق عليه) .
[3] أخرجه البخاري في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (1810) .
قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -أو قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .
[4] من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه البخاري برقم: 1913 , ومسلم برقم: 1080 , وأبو داود برقم: 2319 , والنسائي: 4 / 139
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست