responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 13
وهي نوع من الأظافر البلاستيكية تشبه الأظافر الخَلقية تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة.
هذه الأظفار حكمها حكم ما تقدم من الأصباغ الكيميائية (المناكير) " , فنقول اتخاذها وقت الوضوء والغسل هذا محرم ولا يجوز لما ذكرنا أنها تمنع من وصول الماء إلى الظفر, وتقدم لنا أن الأئمة كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة, من طين أو عجين ... إلخ.
مع أن اتخاذ مثل هذه الأظافر يَظهر والله أعلم أنه محرم ولا يجوز ,لأن الشارع أمر بقص الأظافر كم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب) [1] .
ونص العلماء رحمهم الله على أن أخذ هذه السنن له ثلاثة أوقات:
الوقت الأول:وقت الاستحباب وهو إذا طالت هذه الأشياء ,فإذا طالت هذه الأشياء فإنه يستحب للإنسان أن يأخذها.
الوقت الثاني:وقت الكراهة وهو ما إذا تجاوزت أربعين يوماً , إذا تجاوزت أربعين يوماً فإنه يكره للإنسان أن يتركها, ولهذا في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "وُقِت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة" [2] .
الوقت الثالث: وهو إذا طالت وتفاحشت فإن هذا محرم ولا يجوز , يعني إذا ترك شاربه حتى طال وتفاحش ,أو ترك أظافره حتى طالت وتفاحشت ,أو ترك شعر الإبط أو ترك شعر العانة ... إلخ , فإن هذا محرم ولا يجوز لأمرين:
1-لما في ذلك من التشبه بالسباع والبهائم.
2 - لما في ذلك من التشبه بأهل الكفر والشرك.
المسألة السابعة: أصباغ الشعر
من حيث الاستقراء يلحظ أن نوعية الأصباغ التي تستخدمها النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

[1] أخرجه البخاري ومسلم
[2] رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود
اسم الکتاب : فقه النوازل في العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست