responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 94
الركن الثالث: الزوجة
مدخل
...
الركن الثالث: الزوجة
ويشترط فيها شروط خمسة.
الأول: أن تكون معينة إما بالاسم، أو بالوصف، أو بالإشارة.
الثاني: ألا تكون منكوحة الغير ولا معتدة لتعلق حق الغير بها.
الثالث: ألا تكون محرمة بالحج أو بالعمرة، حتى لا تنشغل بالنكاح ومقاصده عن أداء المناسك. ولقوله -صلى الله عليه سلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".
الرابع: أن تكون مختارة
إلا إذا كانت ممن تجبر على النكاح كأن كانت بكرا صغيرة أو كبيرة إلا أن الكبيرة يستحب إذنها.
الخامس: ألا تكون من المحرمات على التأبيد أو على التأقيت.
وإتماما للفائدة سأذكر بتوفيق المولى عز وجل المحرمات من النساء على ما جاء في الكتاب والسنة.

الدخول بالمرأة وهو محرم، فإذا تحلل من إحرامه الأصغر والأكبر جاز له العقد والدخول حتى لو لم يغادر مكة.
والحكمة في عدم صحة نكاح المحرم: هي ألا ينشغل بالنكاح ومقاصده عن أداء النسك.
الخامس: علمه بحل المرأة له؛ لأن الأبضاع شأنها خطير فلا بد من الاحتياط لها، فإن علم عنها شيئا سأل وتبين حتى تخلو تماما من كل ما يكون سببا في تحريمها عليه على التأبيد أو التأقيت أو غير ذلك مما سأبينه إن شاء الله تعالى.
فإن لم يتسن له العلم بحالها وعقد عليها ثم ظهر له بعد العقد عدم حلها له فسخ العقد فورًا دخل بعها أم لم يدخل.
السادس: أن يكون معينا بالاسم. أو بالوصف، أو الإشارة.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست