responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 90
فلذلك يكره النيثار بعدهم، وإن لم يكره في زمانهم، وعادة أهل المروءات في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم فيخرج بذلك عن حكم النثير إلى حكم الهدايا.
الوجه الثاني: أنه مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواء، اعتبارا بالفعل الجاري.
التقاطه:
لفقهاء المذهب في حكم التقاط النثر وجهان:
الوجه الأول: أنه مكروه.
الثاني: أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعوا كما لا يكره أكل طعام الوليمة للمدعو.

الركن الثاني: الزوج
ويشترط في الزوج الذي يكون أهلا لإنشاء العقد شروط ستة:
أولها: أن يكون مكلفا -أي بالغا عاقلا.
فالصبي والمجنون ليسا أهلا لإنشاء العقد؛ لأنهما لا ولاية لهما على نفسيهما. ولقوله -صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ".
وإنما يزوج الصغير العاقل الأب إن علا، ولا يصح تزويج الوصي أو القاضي له؛ لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة هذا هو الصواب الذي صرح به جمهور فقهاء المذهب.
وقيل: يزوجه الوصي والحاكم كالأب، وضعف هذا الإمام النووي، فقال في الروضة، ليس بشيء. ا. هـ.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست