responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 45
وإذا ادعت المرأة عُبَالة زوجها -أي غلظ ذكره- بصورة تؤذيها وتألمها عند مجامعتها، فإنه يجوز للنسوة النظر إلى ذكر الزوج؛ لأن العُبَالة إنما تثبت بالنساء ولأنها مما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
هذا كله مشروط بأمنه الفتنة، فإن خاف الوقوع في الفتنة لم ينظر إلا أن تعين فينظر ويضبط نفسه.
سابعًا: النظر للتعليم
فجائز شرعًا بشروط أربعة:
الشرط الأول: ألا توجد امرأة تقوم بما يقوم به الرجل.
الشرط الثاني: ألا يوجد من محارم المرأة بما يقوم بذلك.
الشرط الثالث: أن يتعذر التعليم من رواء حجاب.
الشرط الرابع: أن يأمن الفتنة، فإن خافها حرم النظر.
ثامنًا: نظر المرأة إلى محارمها بنسب، أو رضاع أو مصاهرة.
فإنه يجوز لها أن تنظر إلى جميع جسده عدا ما بين السرة إلى الركبة.
تاسعًا: نظر الرجل إلى الرجل، جائز عدا ما بين السرة إلى الركبة.
عاشرًا: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.
الأصح أنه كنظره إليها تنظر منه إلى الوجه والكفين فقط إلا إذا خيف الفتنة فيحرم النظر.
ومتى حرم النظر في كل ما سبق ذكره من أنواع النظر، حرم المس؛ لأنه أبلغ في اللذة وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست