responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 35
غير الزوج فيحرم عليه التصريح قولا واحدا، وفي جواز تعريض لها بالخطبة قولان:
أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية.
والثاني: يجوز؛ لأنه لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا.
وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطئ أن يصرح بخطبتها في العدة؛ لأنها تعتد منه ويحل له نكاحها في العدة ولا يجوز لغيره التصريح، وفي جواز تعريضه قولان:
والتصريح: ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه المقصود، كقوله لها: أنا راغب فيك وأريد أن أتزوجك.
وأما التعريض: فهو الكلام المحتمل كقوله: رب رجل يرغب فيك أو لعل الله يسوق إليك خيرا، أو إذاحللت فآذنيني.
ويجوز لها التعريض سرًّا وجهرًا وأما قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [1].
فقيل المقصود: بالسر: الزنا.
وقيل: ألا تنكحوهن في عدتهن سرًّا.
وقيل: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم.
وقيل: إنه الجماع، وسمي سرًّا؛ لأنه يسر ولا يظهر.

[1] من الآية 235 من سورة البقرة.
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست