responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 281
باب الفرائض والمواريث:
التعريف بالفرائض:
أولا: تعريف الفرائض لغة
الفرائض لغة: جمع فؤيضة بمعنى مفروضة.
يقال: فرضت الشيء أفرضه فرضا، وفرَّضته -بتشديد الراء- للتكثير.
والاسم فريضة وفرائض الله. حدوده التي أمر بها ونهى عنها.
ثانيا: تعريف علم الفرائض في الاصطلاح
عرف الشافعية علم الفرائض بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث.
مصادر أحكام الميراث:
إن مصادر أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ثلاثة لا غير هي: كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم.
الحث على تعلم الفرائض.
الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة منها:
1- ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل؛ آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة".
2- روى الإمام أحمد والترمذي، والحاكم، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني أمرؤ مقبوض، وإن العلم يُقبض، وتظهر الفتنُ، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما".
3- روي كذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة".
موضوعه: التركات، وهي تراث الميت، أي ما يتركه لورثته من مال موروث.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست