responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 26
وخصت الخطبة -بكسر الخاء- بخطبة المرأة للزواج، ومنه قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [1].
والخطبة في الاصطلاح: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
ويفهم من التعريف الاصطلاحي للخطبة أنها لا تكون إلا من جانب الرجل فقط ولا تكون من جانب المرأة ولكن إذا ظهرت للمرأة من تراه أصلح لها ولم تظهر منه رغبة مع أنه أهل للزواج فلا مانع شرعا من أن تتقدم وتظهر رغبتها في الزواج منها بنفسها أو بولي من أوليائها أو برسول الله من جهتها.
يوضح لنا ذلك القرآن الكريم حين عرضه لموقف شعيب -عليه السلام- مع موسى -عليه السلام- حيث قال شعيب له: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [2].
وتلك هي السيدة خديجة بنت خوليد -رضي الله عنها- فهي التي خطبت النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الرسالة وأظهرت رغبتها في التزوج منه، ولم يعرف أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفكر في ذلك.
وروى البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي منك -أو لك. على خلاف في الروايات.
فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم: "ما لي في النساء من حاجة" يقول أهل العلم: إن عدم إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- على عرضها نفسها

[1] الآية 22 من سورة البقرة.
[2] الآية 27 من سورة القصص.
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست