responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 220
أركان الطلاق:
اختلف الفقهاء في عد أركان الطلاق على النحو التالي:
أولًا: يرى الحنفية أن ركن الطلاق واحد وهو اللفظ الدال على معنى الطلاق أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة من الأخرس بشرط أن تكون مفهومة أو الهاتف أو الكتابة.
ثانيا: يرى المالكية أن أركان الطلاق أربعة
زوج، زوجة، اللفظ، القصد "النية".
ثانيا: يرى الشافعية والحنابلة أن أركان الطلاق خمسة:
الأربعة السابقة ويزاد عليها الولاية وذلك من طلاق الصغير أو الصغيرة أو المجنون والمجنونة.
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
وجعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة لأمرين:
الأمر الأول: أن الرجل يعالج الأمور بعقله لا بعاطفته فيتريث ولا يتعجل.
الأمر الثاني: أن الرجل عزم عند الارتباط الشرعي بالمرأة النصيب الأوفر من مهر وخلافه وسيغرم ما يترتب على الطلاق من مؤخر صداق ونفقة ومتعة فلا يتسرع حتى لا يضيع عليه ما غرمه أضف إلى هذا أنه من حق المرأة عند العقد عليها أن تشترط أن يكون الطلاق بيدها إذا رضي الزوج بذلك. كما أن لها هي الأخرى إنهاء العلاقة الزوجية إن تضررت بمعاشرة الزوج بذلك عن طريق الخلع وطلب التطليق من القاضي.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست