responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 100
وأجاب الماوردي -أيضا- عن هذا الاعتراض بجوابين:
الجواب الأول: أنها روت بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسخا كان في زمانه، وقولها: كان مما يقرأ، أي: مما يعمل به.
الجواب الثاني: أنه كان يقرأ بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- لإثبات حكمه، فلما ثبت حكمه تركت تلاوته.
الاعتراض الرابع:
أن فيه إثبات نسخ بخبر الواحد، والنسخ لا يكون إلا بإخبار التواتر
وأجاب عنه الماوردي كذلك بجوابين:
الأول: أن الطريق الذي يثبت بها خبر المنسوخ ثبت بها خبر الناسخ فلم يجز أن يجعل حجة في إثبات المنسوخ دون الناسخ.
الثاني: أنه ليس ذلك نسخا بخبر الواحد، وإنما هو نقل لنسخ بخبر الواحد، ونقل النسخ بخبر الواحد مقبول، فعلمت عائشة -رضي الله عنها- العشر ونسخها بالخمس فروتها ورجعت إلى الخمس، وعملت حفصة -رضي الله عنها- العشر ولم تعلم نسخها بالخمس فبقيت على حكم الأول في تحريم الرضاع بالعشر دون الخمس.
المسألة الخامسة: ضابط الرضعة
متى التقم المرتضع الثدي، فامتص منه، ثم تركه باختياره من غير عارض، كان ذلك رضعة.
والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيره أو لشيء يلهيه، ثم يعود عن قرب لا يخرجه من كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثم عاد من قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة.
أما إذا قطعت المرضعة عليه الرضعة، ثم أعادته لوجهان:
الأول: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارًا.
الثاني: أنها رضعة أخرى.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست