responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 89
المبحث السادس: الصرف:
والصرف بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره، والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب، فإن بيع بجنسه كالذهب بذهب اشترط المماثلة، والحلول والتقايض قبل التفرق والتخاير، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول، والتقابض قبل التفرق والتخاير، وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض؛ لأنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا، وهي ليست مما يقوم بها، واحتز بقوله غالبا عن الفلوس: إذا راجت فإنه لا ربا فيها، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدينار ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة، ولا نظر إلى القيمة[2].

[2] راجع مغني المحتاج "ج2 ص24/ 25".
السمسم، فيباع بعضها ببعض إن ربي بالطيب سمسم الدهن بأن طرح في الطيب، ثم استخرج دهنه، فإن استخرج دهنه ثم طرح فيه أوراقها، فلا يباع بعضها ببعض؛ لأن اختلاطها بها يمنع معرفة التماثل[1].
وحاصل مسألة السمسم، وما اتخذ منه أن السمسم والشيرج، والكسب الخالص يباع كل منهما بمثلة، وكذا الشيرج بالكسب الخاللص من الدهن، ولو من التفاضل في الأخيرة، ويمتنع بين السمسم بالشيرج، وبالطحينة وبالكسب؛ لأن الشيء لا يباع بما اتخذ منه.

[1] راجع مغني المحتاج "ج2 ص26-27".
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست