responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 133
بقدر على البيع فلا خلاف في جواز الأكل، وهل يجب إفراز القيمة؟ فيه خلاف.
والأظهر كما قال الرافعي: لا يجب؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، فإذا أفرز صار أمانة في يده.
الثانية: أن تكون اللقطة مما لا يفسد، وقبل العلاج كالرطب الذي يتتمر، والعنب الذي يكون زبيبا، واللبن الذي يصنع من الجبن ونحوها، روعيى في ذلك مصلحة المالك، فإن كانت المصلحة في البيع باعه، وإن كان في التجفيف جففه، ثم إن تبرع الواجد بتجفيفه فذاك، وإلا باع بعضه وأنفقه عليه؛ لأنه المصلحة في حق المالك، وهذا بخلاف الحيوان حيث يباع كله؛ لأن النفقه في الحيوان تتكرر، فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها.
خصال اللقطة:
1- لقطة الحيوان إن أخذها من مفازة، وهي الصحراء، فيتخير الملتقط بين خصال ثلاثة في غير الممتنع، وهي:
الأولى: أن يعرفها، ثم يتملكها بعد التعريف.
الثانية: أن يبيع اللقطة بشرط الرجوع إلى الحاكم إن وجد، فإن لم يوجد باعها بنفسه، ويحفظ ثمنها، ويعرف اللقطة المبيعة دون الثمن، فإذا لم يظهر مالك اللقطة تملك الثمن.
الثالثة: أن يأكلها إن رغب في أكلها، ويغرم القيمة إن ظهر مالكها، وهذا مجمع عليه، فإن امتنع من الأكل حتى حضر به من الصحراء إلى العمران امتنع تملكها قبل التعريف.
وجوز الماوردي فيه خصلة رابعة وهي، أن يمتلك حالا، ويبقيه حيا

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست