responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 111
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، ولما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القايمة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" [1].
وإن كانت في موضع لا يأمن عليها، فهل يلزمه أخذها؟
فيه خلاف ينحصر في قولين:
الأول: يجب، لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [2] أي يلزم بعضهم حفظ مال بعض، كما أن ولي مال اليتيم يلزمه حفظ مال اليتيم.
الثاني: لا يلزمه الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح؛ لأن الالتقاط أمانة ابتداء اكتساب انتهاء، ولا يجب كل منهما، فإن تعين للأخذ، وخاف الضياع، فينبغي الوجوب حينئذ، ولكن إذا قلنا بوجوب التقاط اللقطة، فلم يأخذها حتى تلفت لم يضمنها؛ لأن المال لم يحصل في يده كما لو رأى مال شخص يغرق، أو يحترق وأمكنه إنقاذه فلم يفعل، فلا يلزمه الضمان.
هنا إذا كانت اللقطة في موات أو طريق، أو مسجد أو رباط، أو مدرسة ونحوهما من محال اللقطة.
لقطة الحرم: أما لقطة الحرم فلا يجوز له أن يأخذها للتملك، بل يأخذها للحفظ على صاحبها.
وقيل: بجواز التقاطها للتملك؛ لأنها أرض مباحة فجاز أخذ لقطتها للتملك كغير الحرم.

[1] متفق عليه "رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي تحقيق مصطفى محمد عمارة 126.
[2] من الآية "71" من سورة التوبة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست