responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 284
السؤال (226) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟
الجواب: الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسع، يبقى على إحرامه حتى يسعى، وكذلك نقول في الحج: من لم يأت بأركانه، فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويقصر أو يحلق، وينصرف إلى أهله فإذا كان العام القادم أتى بالحج.
وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج، فإنه يقضيه؛ لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر.

واجبات الحج

السؤال (227) : فضيلة الشيخ، ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج: هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع.

حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة

السؤال (228) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟
الجواب: الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمدا، فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شاة يذبحها ويفرقها في مكة، وإن كان غير متعمد، فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء؛ لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل، تعين البدل، وهذا هو قول أهل العلم فيمن ترك واجبا، أن عليه فدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.

صفة القرآن

السؤال (229) فضيلة الشيخ، تحدثتم عن صفة التمتع في حديثكم عن صفة الحج، حبذا أيضا لو تحدثتم عن صفة القران؟
الجواب: التمتع كما ذكرنا: أن يأتي بالعمرة مستقلة، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. والقران له صورتان:
الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
وهناك صورة ثالثة: موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده، ثم يدخل العمرة عليه، قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج، كالطواف والسعي مثلا.
والقارن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة يطوف للقدوم، ويسعى للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد، ويلزمه هدي كهدي المتمتع.
وأما المفرد: فيحرم بالحج مفردا من الميقات، ويبقى على ذلك، فإذا قدم مكة طاف للقدوم، وسعى للحج، ولم يحل إلا يوم العيد.
فيكون القارن والفرد سواء في الأفعال، ولكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة وحج،، ويلزمه هدي، وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج، ولا يلزمه هدي.

حكم الاعتمار بعد الحج

اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست