responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 263
السؤال (207) : فضيلة الشيخ، ما هو حكم الحج؟
الجواب: الحج فرض بإجماع المسلمين، أي: بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران: 97) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض عليكم الحج فحجوا)) [1] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام) [2] .
فمن أنكر فرضية الحج، فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو مما يمكن جهلة به؛ كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيدة، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعذر بجهله، ويعرف، ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره، حكم بردته.
وأما من تركه ـ أي: الحج ـ متهاونا مع اعترافه بشرعيته، فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره.

حكم العمرة

[1] أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (1337)
[2] تقدم تخريجه (239)
السؤال (208) : فضيلة الشيخ، ما حكم العمرة؟
الجواب: أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها: فمنهم من قال: إنها واجبة ومنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال: واجبة على غير المكي، غير واجبة على المكي، والراجح عندي: أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج؛ لأن وجوب الحج فرض مؤكد؛ لأن الحج أحد أركان الإسلام، بخلاف العمرة.
وجوب الحج على الفور، أم على التراخي؟
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست