responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 204
السؤال (119) : فضيلة الشيخ، هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التجار؟
الجواب: لا يجوز خرصها، لأن الخرص إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمن خرصها، لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع، وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن هذه البضاعة تبلغ قيمتها مائة ويحتمل أن تكون مائة وعشرين، فليخرج عن مائة وعشرين إبراء لذمته.

الزكاة في مال الصغير والمجنون

السؤال (120) : فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في مال غير المكلف، كالصغير والمجنون؟
الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما.
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك، لقول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (التوبة: 103) ، فقال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) - فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب: المال.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" [1] . وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما.

مصارف الزكاة

[1] تقدم تخريجه ص (108)
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست