اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 119
السؤال (80) : فضيلة الشيخ، ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والأنواع؟
الجواب: النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها، وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة، وكيفية تطهيرها، أو تطهير ما أصابته النجاسة تختلف بحسب الموضع، فإذا كانت النجاسة على الأرض، فإنه يكتفي بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد- أي في جانب منه قال لهم "دعوه، وهريقوا على بوله سجلاً من ماء" [1] ، فإذا كانت النجاسة على الأرض، فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولاً، ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي.
ثانياً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض، وهي نجاسة كلب، فإنه لابد لتطهيرها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب" [2] .
ثالثاً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض، وليست نجاسة كلب، فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان سواء زالت بأول غسلة، أو بالغسلة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام، فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة.
الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس [1] أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (220) . [2] الحديث متفق عليه بدون قوله: "إحداهن بالتراب". أخرجه البخاري رقم (172) كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، رقم (172) . ولفظه " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً". ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم) 279) ، وفيه "أولاهن بالتراب". أما رواية إحداهن بالتراب فأخرجها النسائي في السنن الكبرى (1/78) .
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 119