responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 116
السؤال (75) : فضيلة الشيخ، لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟
الجواب: ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهراً، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس، كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثاً.

حكم المسح على الجوارب

السؤال (76) : فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل.

هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟

السؤال (77) : فضيلة الشيخ، هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟
الجواب: المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أن كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت، وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، فإما أن يتوضأ وإما أن يكفي الغسل بالنيتين، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء لأن الله عز وجل قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ... ..) إلى آخره (المائدة: 6) ، فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطهار يعني التطهر، ولم يذكر الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال: " أذهب فافرغه عليك" [1] ، ولم يذكر له الوضوء أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث طويل.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الأكبر، فإنه يجزئ عن الأصغر.
وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء.

الأحكام المتعلقة بالجنابة

[1] جزء من حديث طويل أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، رقم (344) .
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست