responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 113
السؤال (67) : فضيلة الشيخ، إذن لو كان على الإنسان نجاسة، ولا يستطيع إزالتها، فإنه لا يتيمم عنها؟
الجواب: نعم، إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك، وإذا كانت مثلاُ في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.

صفة الوضوء

السؤال (68) : فضيلة الشيخ، ما هي صفة الوضوء؟
الجواب: صفة الوضوء الشرعي على وجهين:
الوجه الأول: صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: 6) ، فهي غسل الوجه مرة واحدة، ومنه أي غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، ومنه أي من الرأس الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، هذه هي الصفة الواجبة التي لابد منها.

أما الوجه الثاني من صفة الوضوء: فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله، فهي أن يسمي الإنسان عند وضوئه، ويغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخره، ثم يرجع حتى يصل إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه، فيدخل سبابته في صماخيهما، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه [1] .

[1] حديث: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء".
السؤال (66) : فضيلة الشيخ، ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء؟
الجواب: البدل عن هذا الأصل هو التراب، إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب، أي إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ويمسح بعضهما ببعض، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث، أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كان على البدن، أو على الثوب، أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطاً، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجس، أو على ثوب نجس، وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث، فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد.
السؤال (65) : فضيلة الشيخ، ما هو الأصل في التطهير؟
الجواب: أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره.
فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث، أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.
البدل عن الأصل في التطهير
السؤال (64) : فضيلة الشيخ، ما هي الطهارة؟
الجواب: الطهارة معناها: النظافة والنزاهة، وهي في الشرع على نوعين: طهارة معنوية، وطهارة حسية، أما الطهارة المعنوية: فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله، ومن الغل، والحقد، والحسد، والبغضاء، والكراهة، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا.
أما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن، وهي أيضاً نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وإزالة الخبث.
نتكلم أولاً عن الطهارة المعنوية: وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهذا هو أعظم الطهارتين، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وهي مما لم يشرعه الله عز وجل، قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) (التوبة: 54) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [1] .
وعلى هذا، فالمشرك بالله شركاً أكبر لا تقبل عبادته وإن صلى وإن صام وزكى وحج، فمن كان يدعو غير الله عز وجل، أو يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة، حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله، ما دام قد أشرك بالله شركاً أكبر من جهة أخرى.
ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس، فقال تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: 28) ، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم "إن المؤمن لا ينجس" [2] ، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه.
كذلك أيضاً يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة للمؤمنين، لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق المؤمن، فالمؤمن أخو المؤمن، لا يكرهه ولا يعتدي عليه، ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" [3] ، ونرى كثيراً من الناس أهل خير وعبادة وتقوى وزهد، ويكثرون التردد إلى المساجد، ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين، أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيراً فيما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى، فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأدناس بالنسبة لإخوانه المسلمين.
أما الطهارة الحسية: فهي كما قلت نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وإزالة خبث.
فأما إزالة الوصف: فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر، بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء، وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 6) .
أما النوع الثاني: فهو الطهارة من الخبث، أي من النجاسة، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويتطهروا منها، كالبول والغائط ونحوهما مما دلت السنة بل مما دلت الشريعة على نجاسته، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث، ويدل لهذا النوع أعني الطهارة من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي سأل الصحابة-: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى" [4] ، يعني قذراً، فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة.
الأصل في التطهير

[1] أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (1718) .
[2] أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المؤمن لا ينجس، رقم (283) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (371) .
[3] أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (13) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه، رقم (45) .
[4] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (650) ، وأحمد في المسند (3/411) .
السؤال (69) : فضيلة الشيخ، لكن بالنسبة للأذنين، هل يلزم أخذ ماء خاص لهما أم مع الرأس؟
الجواب: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه.
نواقض الوضوء
اسم الکتاب : فقه العبادات المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست