اسم الکتاب : فقه التاجر المسلم المؤلف : حسام الدين عفانة الجزء : 1 صفحة : 90
كذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه) المدخل الفقهي 1/ 495 - 496، والكرّي هو المكاري الذي يؤجر الدواب للسفر، وأرحل ركابك، أي شدّ على دوابك رحالها استعداداً للسفر.
وبناءً على ما تقدم، يجوز أخذ العربون إن تراجع المشتري عن الصفقة. وإن كنت أفضل أن يعاد العربون لصاحبه خروجاً من الخلاف ورحمة بالناس.
ومدة العربون ترجع إلى ما تعارف عليه الناس حيث لم يرد في الشرع تحديد لمدة العربون وما لم يرد له تحديد في الشرع فالمرجع في تحديده العرف.
- - -
اسم الکتاب : فقه التاجر المسلم المؤلف : حسام الدين عفانة الجزء : 1 صفحة : 90