responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 89
المبحث الأول: المراد بصيغة العقد, والألفاظ التي تصلح لذلك
المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة
عرَّفَ بعض الفقهاء الصيغة بقوله: "هي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة؛ كأنكحت, وملكت, وبعت, وكذلك وهبت, بتسمية صداق"[1].
وكلمة "لفظ" الواردة في التعريف يُراد منها الجنس، إذ المقصود مجموعة الألفاظ الصادرة من طرفي العقد الدالة على التأبيد مدة الحياة, والأمثلة التي ذكرت عقب التعريف إنما قُصِدَ بها شرح كلمة "التأبيد" الواردة في التعريف، ولفظ "مدة الحياة" ليتحرز به عن العقود التي يستمر أثرها بعد الموت، كالبيع والهبة والصلح ونحوها.
الإيجاب والقبول: هما اللفظان الصادران من طرفي العقد على الوجه المخصوص.
وأكثر الفقهاء يعتبرون ما صدر من ولي الزوجة إيجابًا, وما صدر من الزوج هو القبول, سواء تقدَّم أيٍّ منهما أم تأخر[2].
ويرى بعضهم أن ما صدر أولًا هو الإيجاب، وما صدر ثانيًا هو القبول، من غير نظر إلى الموجب سواء كان ولي الزوجة أم الزوج[3].
ورأي الأكثر هو الأقرب للقواعد؛ لأن العبرة بالعقود إنما هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

[1] شرح الخرشي جـ7/ 12، 173.
[2] الخرشي جـ3/ 174, والزرقاني جـ3/ 169, والمحلى على المنهاج جـ3/ 216, وهذا خلافًا للحنابلة الذين يشترطون الترتيب بين الإيجاب وهو الصادر أولًا من قِبَلِ الولي أو من يقوم مقامه, والقبول وهو الصادر ثانيًا من الزوج أو وكيله. كشاف القناع جـ5/ 37.
[3] فتح القدير جـ5/ 74.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست