responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 81
المبحث الثالث: أركان عقد النكاح
الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى للشيء, وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه وعدده ومادته, وفي التنزيل العزيز: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [1] أي: إلى عزٍّ ومنعة، أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط2.
أما في الاصطلاح: فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء, أو كان جزءًا من ماهيته[3].
وأما العقد في اللغة: فهو ما عُقِدَ من البناء, بأن أُلْصِقَ بعض حجارته ببعض بما يمسكها فأحكم إلصاقها.. أو هو ارتباطٌ بين طرفين يلتزم بمقتضاه كلٌّ منهما تنفيذ ما اتفقا عليه4.
وهو في الاصطلاح: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجهٍ يظهر أثره في المحل[5].
موقف الفقهاء من أركان العقد:
1- يختلف الفقهاء -رحمهم الله- في نظرتهم إلى ما يجب أن يكون ركنًا وما لا يجب أن يكون كذلك.
2- فبعضهم يعتبر الأركان خمسة، وبعضٌ آخر يعتبرها اثنين، وثالث يعتبرها ثلاثة.

[1] سورة هود الآية رقم 80.
2، 4 المعجم الوجيز, من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص426، لسان العرب جـ7/ 45، وكشاف القناع جـ5/ 37.
[3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ2/ 220.
[5] العناية مع فتح القدير كلاهما على الهداية جـ5/ 74.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست