اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 77
المبحث الثاني: حكم النكاح
أولًا: حكم النكاح في حال الاعتدال
والمقصود بالاعتدال القدرة على الوطء والنفقة وعدم خشية العنت.
والذي عليه جمهور الفقهاء أن النكاح في هذه الحالة مستحب، ما دام قادرًا على الوطء, ومالكًا للمهر والنفقة، وغير خائف من الزنا والجور، وترك السنن، والفضائل[1].
ويذهب الحنابلة إلى استحبابه ولو كان الرجل فقيرًا عاجزًا عن الإنفاق؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلًا لم يقدر على خاتم من حديد, ولا وجد إلّا إزاره[2].
والمرأة في ذلك كالرجل، فإن كانت محتاجة إلى النكاح بأن كانت تتوق إليه أو محتاجة للنفقة، أو خائفة من اقتحام الفجرة، أو لم تكن مشغولةً بالعبادة, استحب لها أن تتزوج لما في ذلك من تحصين الدين, وصيانة الفرج، والترفه بالنفقة، وغير ذلك[3].
ودليل الجمهور في القول بالاستحباب أو السنية حديث: "يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" [4] لأنه -صلى الله عليه وسلم- خيَّرَه بين النكاح والصوم بالاتفاق, ولو كان النكاح واجبًا لما خيره بينهما، قال سلطان العلماء: أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس بواجب، ولأن بعض الصحابة لم تكن له زوجة ولم ينكر عليه[5]. [1] الخرشي جـ3/ 165، كشاف القناع جـ5/ 6، ومغني المحتاج جـ3/ 125. [2] صحيح البخاري مع فتح الباري جـ11/ 94. [3] مغني المحتاج جـ3/ 125. [4] متفق عليه. [5] بدائع الصنائع جـ3/ 1325.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 77