responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 74
والاجتماعية في إيقاع العقد في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة[1]، والموضوع يدور في مجال الاستحباب, فلا حرج في اختيار وقت دون آخر إن شاء الله تعالى.
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه، وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- حين قالت: "تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شوال، وبنى بي في شوال، فأيّ نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أحظى عنده مني", قال الراوي: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم[2]، كما أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح, وكذلك أخرجه الإمام النسائي[3].
كما أخرج الإمام ابن ماجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج أم سلمة -رضي الله عنها- وجمعها إليه في شوال[4].
وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى اختيار شهر رمضان لاستحباب عقد النكاح والدخول فيه، استدلًا بما جاء في سنن سعيد بن منصور عن حبيب بن عبيد -وكان من التابعين, وقد أدرك سبعين من الصحابة- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه[5].
وموقف الجمهور أقوى لصحة ما استدلوا به، والله أعلم.
استحباب خطبتين بين يدي العقد:
استحب أكثر الفقهاء أن يخطب الولي بين يدي العقد، وأن يرد عليه الزوج أو وكيله بخطبة أخرى ويندب تقليلها, وأقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة

[1] رد المحتار جـ3/ 8.
[2] صحيح مسلم بشرح النووي جـ9/ 209.
[3] الترمذي جـ4/ 215، والنسائي جـ6/ 70.
[4] سنن ابن ماجه جـ1/ 641.
[5] سنن سعيد بن منصور جـ1/ 112 وحديثه هذا مرسل.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست