اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 62
اتفق الفقهاء على إباحة التعريض بالنكاح للمعتدة من وفاةٍ, ويباح للبائن بطلاق أو فسخ في الأظهر عند الشافعية, وذلك لانقطاع سلطة الزوج عنها, كما يباح التعريض للمعتدة من شبهة نكاح، والمعتدة من طلاق بائن، وكذلك لمن لا تحصل لمطلقها كما في المطلقة ثلاثًا، أولم تحل لمفارقها، كالمفارقة بلعان أو رضاع, فشأنها شأن المعتدة من وفاة في إباحة التعريض في العدة[1].
والحكم كذلك بالنسبة لجواب المرأة؛ إذ يباح لها التعريض حين تجيب من يعرض لها في العدة، فيجوز للبائن التعريض في عدتها, ويحرم على الرجعية التعريض, شأنه شأن التصريح منها ما دامت في العدة، وذلك لغير مطلقها, ومن أمثلتها في التعريض المباح جوابًا لمن يعرض لها: ما يُرغبُ عنك، وإن قضى الله شيئًا كان، وإن يك من الله يمضه[2]. [1] المحلى على المنهاج جـ3/ 243، والشرح الصغير جـ3/ 379. [2] المحلى على المنهاج جـ3/ 413، 414، وأحكام القرآن لابن العربي جـ1/ 212، شرح منتهى الإرادات جـ3/ 9، بدائع الصنائع جـ3/ 414.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 62