اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 60
أما الحكمة من حرمة التصريح:
فلأن فيه التزام الخاطب بالتزوج بمجرد انقضاء العدة, وهذا التصرف قد يحمل المعتدة -لحرصها على إتمام النكاح وسرعة حصوله- على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقةً بخلاف التعريض الذي لا التزام فيه بذلك[1].
حرمة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق رجعي:
الأصل هو مشروعية التعريض بالخطبة للمعتدات عمومًا, إلّا المعتدة من طلاق رجعي, فإنه يحرم التعريض لها بالخطبة من غير المطلق؛ لأنها في حكم الزوجة، ولأنها مجفوة بالطلاق, فقد تكذب وتخبر بانقضاء عدتها نكايةً في زوجها المطلق لها طلاقًا رجعيًّا, وقد سبق في التدليل على مشروعية هذا التعريض قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} . [1] كشاف القناع جـ5/ 18 بتصرف.
المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة
المواعدة: مفاعلة من الجانبين، وذلك بأن يتوثق كلٌّ من صاحبه ألَّا يأخذ غيره, فهو يعدها بالتزوج منها بعد انقضاء العدة، وهي تعده بألا تتزوج غيره.
وحكمها: أنها تحرم إذا كانت من الجانبين, أما إذا كانت من جانبٍ واحدٍ وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء[1] وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض2 [1] شرح الخرشي جـ3/ 169.
2 مغني المحتاج جـ3/ 136.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 60