responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 47
المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب, وما يتعلق به من أحكام
المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب
الركون أمر نفسيٌّ, وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين، لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا التي يقطع من يسمعها بأن المخطوبة قد رضيت بمن تقدَّم لخطبتها أو من وليها، أو من الولي والزوجة معًا إذا كان الزوج غير كفء، ومن السلطان إن كانت غير عاقلة بالغة فاقدة الأب والجد[1].
وقد نقل عن الإمام مالك -رحمه الله- في بيان معنى الركون قوله: نرى والله أعلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه, ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا, فهي تشترط لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه[2].
هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟ أو ما يعرفه من مساوئ نفسه؟
الجاري في العرف حينما يتقدَّم إنسان لخطبة امرأة, فإن أهلها يطلبون بعض الوقت للمشورة قبل إقدامهم على الموافقة على الخطوبة, وذلك لخطورة عقد النكاح والآثار المترتبة عليه.

[1] مغني المحتاج جـ3/ 136.
[2] شرح الزرقاني على الموطأ جـ3/ 125.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست