اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 46
المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟
ذهب بعض الفقهاء -المالكية- إلى جواز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؛ لأن تحريم الخطبة على الخطبة إنما كان لحرمة الإسلام, أما الفاسق فلا حرمة له, بل في نكاحها من غيره تخليص لها من فسقه, وقال النووي: فالصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها، أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره[1]. [1] شرح النووي على صحيح مسلم جـ9/ 198.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 46