responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 45
المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة
المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الخطبة على الخطبة -بالكسر فيهما, إذا كان قد صرَّح للخاطب الأول بالإجابة، ولم يأذن لغيره، ولم يترك الخطبة صراحة أو حكمًا بأن غاب مدة طويلة تشعر بإعراضه عنها, مع ضرورة أن يكون الثاني عالمًا بالركون إلى الأول[1], قال -صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب" [2].
لكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب[3].

[1] شرح النووي على صحيح مسلم جـ9/ 197، مغني المحتاج جـ3/ 136، حاشية ابن عابدين جـ3/ 534.
[2] صحيح البخاري مع فتح الباري جـ11/ 104.
[3] كشاف القناع جـ5/ 19، مغني المحتاج جـ3/ 136، الزرقاني جـ3/ 136، حاشية ابن عابدين جـ3/ 534.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست