responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 40
الخلاصة:
1- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.
2- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.
3- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.
4- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.
5- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.
6- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.
7- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:
- ألا يكون بشهوة.
- أن يكون قد عزم على نكاحها.
- عدم الخلوة.
8- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة, وليس بعدد معين.
9- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".
10- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.
11- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته, ولا يجوز له الخلوة بها, أو الخروج معها دون محرم.
12- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست