responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 316
الخلاصة:
1- المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم فراقها.
2- ثبت دليل مشروعية المتعة بالقرآن الكريم.
3- اختلف العلماء في حكمها: فنُقِلَ عن بعضهم القول بالوجوب وهو الأولى، وعن بعضهم القول بالندب.
4- مَن التي تمتع من النساء؟
أ- نقل عن عدد من أهل العلم أن المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها.
ب- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها, إلا في التي لم يُدخَل بها وقد فُرِضَ لها, فحسبها ما فُرِضَ لها ولا متعة.
جـ- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها, لا شيء لها غير المتعة.
5- من لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟
1- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ, وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.
2- المختلعة من زوجها.
3- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَت قبل البناء.
4- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها.
أسئلة التقوم الذاتي:
1- ما المقصود بالمتعة؟ وما دليل مشروعيتها؟
2- وضح حكم المتعة مبينًا آراء العلماء وأدلتهم.
3- من التي تُمَتَّعُ من النساء؟
4- من اللاتي لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست