responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 314
المتعة:
المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبُرَ به ألم فراقها.
دليل مشروعيتها من القرآن الكريم:
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [1].
وقال جل شأنه: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [2].
ومعنى متعوهن: أي أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن, ويكون قدره بحسب حال الزوج من عسرٍ ويسرٍ.
وقد اختلف العلماء في حكمها:
- فنقل عن ابن عمر وعلي والحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم القول بالوجوب؛ الدليل: لصيغة الأمر {وَمَتِّعُوهُنَّ} .
- وحمله بعض العلماء؛ كأبي عبيد ومالك بن أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب.
الدليل: لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولم يوجبه على الخلق أجمعين.
- قال الإمام القرطبي: القول الأول أولى[3].

[1] سورة البقرة الآية 236.
[2] سورة البقرة الآية 241.
[3] تفسير القرطبي جـ2 ص1008 طبعة الشعب.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست