اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 302
الخلاصة:
1- إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منقطعة؛ حيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه, فليس لامرأته أن تتزوج من غيره بإجماع العلماء إلّا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله, فلها أن تطلب فسخ النكاح.
2- إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةًَ منقطعة؛ بحيث لا يُعْرَفُ خبره ولا يعلم موضعه:
أ- فإن كان الشأن في غيبته السلامة:
رأى فريق من الفقهاء أنه لا تزول الزوجية إلّا بعد مضيِّ تسعين سنة من ولادته, ما لم يثبت موته قبل ذلك.
بينما ذهب فريق آخر إلى أنها ترفع أمرها للحاكم الذي يحاول الاستعلام عنه, فإن لم يعلم خبره تربصت أربع سنين, وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا, وتحلُّ للأزواج.
ب- وإن كان الشأن في غيبته الهلاك:
ذهب أكثر العلماء إلى أنها تتربص أربع سنين, ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا, وتحلُّ للأزواج.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه.
وفي كلا القولين تثبت لها النفقة في ماله.
وإن لم يكن له مال أو كان ولم يمكن الإنفاق, فإنها تطلب التطليق للإعسار عند الجمهور.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 302