responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 297
3- أكمل:
كل فُرْقَةٍ بين زوجين من غير الطلاق فعدتها ... في قول ...
4- ما هو أقل سن الحيض؟ وما أكثره؟
5- ما هي أقل مدة الحمل؟
6- متى تتحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر؟
7- متى تتحول العدة من الأشهر إلى الحيض؟
8- أكمل موضحًا حكم الحدِّ والمهر والنسب فيما يلي:
إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها, فزواجها الثاني ... , وبنت على ... , ثم استقبلت ...
ثم:
إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها فهما ...
وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ...
وإن علم هو دونها ...
وإن علمت هي دونه ...
إجابة بعض الأسئلة:
6 إذا طلق الرجل زوجته - وهي من ذوات الحيض طلاقًَا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في العدة, فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة, وهي أربعة أشهر وعشرًا.
7 الصغيرة إذا اعتَّدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة, فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملة عند عامة العلماء.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست